وبينها) قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا، ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: (نعم لا أرى بهذا بأسا) (1) (2).
(5) وروى عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم، فمات، ولا يحيط ماله بما عليه من الديون؟ قال: (يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص) (3) (4).
(6) وروى أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا لملكه، أله أن يركبهما؟ فقال: (إن كان يعلفهما فله أن يركبهما، وان