عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
وبينها) قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا، ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: (نعم لا أرى بهذا بأسا) (1) (2).
(5) وروى عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم، فمات، ولا يحيط ماله بما عليه من الديون؟ قال: (يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص) (3) (4).
(6) وروى أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا لملكه، أله أن يركبهما؟ فقال: (إن كان يعلفهما فله أن يركبهما، وان

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الرهن، حديث ٢٠.
(٢) هذه الرواية مخالفة لما عليه المشهور من الرهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، فهذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن الوطء تصرف قد يوجب الاخراج من الرهن، لأنه على تقدير الولد تصير أم ولد، فيمتنع البيع فيبطل الرهن.
وبعض الأصحاب قال: لو قلنا بجواز ذلك، وجب أن نقول: ببقاء الرهن وان حصل الحمل، لسبق حق الرهانة على حق الاستيلاد حكما بالاستصحاب، إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن، وهذا أقوى، ويمكن تنزيل الرواية عليه (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب الرهن، حديث 7.
(4) هذه الرواية مخالفة للأصل، إذ الأصل ان الرهن وثيقة لدين المرتهن ليستوفى منه، فإذا كان بالموت يتساوى الديان في التركة لم يظهر للرهن مزية، فينتفى حكمه.
ويمكن أن يعضد الرواية بأن الحي ليس كالميت، فإنه وقت الحياة له ذمة متحققة يمكن استيفاء الدين منها، فأما بعد الموت فلا ذمة، فيضيع الديون، وتتعلق الكل بالتركة، فيستوى ذو الرهن وغيره في التعلق بها، فيتساويان فيها، وهو ضعيف لان تعلق الديون بالتركة بعد الموت، وتعلق حق المرتهن بالرهن زمان الحياة فلا يتساوى التعلقان لتقدم تعلق الأول. هذا مع أن سند الرواية ضعيف، فلا اعتماد على مضمونها (معه).
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست