عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
قالوا معناه: لا تجامعوا المرضعات، فان الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن.
(108) وروى الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر، لا تطمث وليس ذلك من كبر، قلت: وأريها النساء فيقلن ليس بها حمل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟
قال: فقال: (ان الطمث قد يحبسها الريح من غير حمل، فلا بأس أن تمسها في فرج). قلت: فإن كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: (لك ما دون الفرج) (1).
(109) وروى محمد بن يعقوب في كتابه باسناده إلى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا، وقد استبان حملها، فوطئها؟ قال: (بئس ما صنع) قلت: ما تقول فيه؟ فقال: (أعزل عنها أم لا؟) قلت: أجبني على الوجهين. قال: (إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها، فلا يبيع ذلك الولد، ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته) (2).
(110) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان نطفتك قد غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه " (3).
(111) وروي عن الصادق عليه السلام. (انه شارك فيه الماء تمام الولد) (4).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى، حديث ٢.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، حديث 1.
(3) المصدر السابق، حديث 2.
(4) المصدر السابق، حديث 3.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست