وضيعة، فليس عليك شئ؟ فقال: (لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية) (1) (2).
(105) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال في المملوك: (إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (3).
(106) وروى عمر بن يزيد انه يصح أن يعتق (4) (5).
(107) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تقتلوا أولادكم غيلة " (6) (7).