عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
وضيعة، فليس عليك شئ؟ فقال: (لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية) (1) (2).
(105) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال في المملوك: (إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (3).
(106) وروى عمر بن يزيد انه يصح أن يعتق (4) (5).
(107) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تقتلوا أولادكم غيلة " (6) (7).

(1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 16.
(2) هذه الرواية من الصحاح لم يضرها مخالفتها للأصل، فيتعين العمل بمقتضاها (معه).
(3) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، قطعة من حديث 1.
(4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، قطعة من حديث 1.
(5) هاتان الروايتان دلتا على أن العبد يملك فاضل الضريبة، وانه يصح له التصرف في ذلك الفاضل بدون اذن السيد بعتق وغيره، وبمضمونهما أفتى الشيخ. وأكثر الأصحاب على المنع من العمل بهما، وترجيح العمل بظاهر الآية من نفى القدرة للعبد في قوله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وقوله تعالى " هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية " (معه).
الظاهر أنهما حديث واحد فراجع.
(6) مسند أحمد بن حنبل 6: 457. ولفظ الحديث (عن المهاجر قال: سمعت أسماء بنت يزيد تقول: سمعت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده انه ليدرك الفارس فيد عثره، قالت: قلت: ما يعنى؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع).
(7) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن وطئ الحامل لا يصح لغير صاحب الحمل، لأن الماء يؤثر في مزاج المرأة وفى لبنها كيفية توجب التغيير، فدل على أن للوطء تأثير في الولد، فيكون هذا الوطء قد غذى هذا الولد بنطفته، واستدل على ذلك بهذا الحديث. والنهى عن وطء المرضعة للكراهية (معه).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست