عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط (1) (2).
(80) وروى الشيخ في أماليه، والعلامة في تذكرته، عن عبد الغفار بن سعيد قال: دخلت مكة، فوجدت فيها ثلاثة فقهاء كوفيين: أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا؟
فقال: البيع والشرط فاسدان. فأتيت ابن أبي ليلي، فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط فاسد. وأتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: الشرط والبيع جائزان.
فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: ان صاحبيك خالفاك! فقال، لست أدري ما قالا:
حدثني عمرو بن شعيب عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع وشرط ".
ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: ان صاحبيك خالفاك! فقال: لست أدري ما قالا: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عايشة انها قالت: لما اشتريت بريرة جارتي شرط على مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال: " الولاء لمن أعتق " فجاز البيع وأفسد الشرط.
فأتيت ابن شبرمة فقلت له: ان صاحبيك خالفاك! فقال ما أدري ما قالا:
حدثني مسعر عن جابر قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي البيع

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب العتق (3) باب المكاتب، حديث 2521، والحديث طويل وفى آخره (الولاء لمن أعتق).
(2) وفى هذا دلالة على أن الشرط الفاسد بأصله لا يبطل به البيع المشتمل عليه بل يختص البطلان بالشرط دون البيع (معه).
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست