لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط (1) (2).
(80) وروى الشيخ في أماليه، والعلامة في تذكرته، عن عبد الغفار بن سعيد قال: دخلت مكة، فوجدت فيها ثلاثة فقهاء كوفيين: أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا؟
فقال: البيع والشرط فاسدان. فأتيت ابن أبي ليلي، فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط فاسد. وأتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: الشرط والبيع جائزان.
فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: ان صاحبيك خالفاك! فقال، لست أدري ما قالا:
حدثني عمرو بن شعيب عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع وشرط ".
ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: ان صاحبيك خالفاك! فقال: لست أدري ما قالا: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عايشة انها قالت: لما اشتريت بريرة جارتي شرط على مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال: " الولاء لمن أعتق " فجاز البيع وأفسد الشرط.
فأتيت ابن شبرمة فقلت له: ان صاحبيك خالفاك! فقال ما أدري ما قالا:
حدثني مسعر عن جابر قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي البيع