عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: (إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس) (1) (2).
(77) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3) (4).
(78) وقال عليه السلام: " الولاء لمن أعتق " (5) (6).
(79) وفي الحديث ان عايشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولائها

(١) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، حديث ٤١.
(٢) هذه الرواية مخصصة لرواية معاوية بن وهب، لان فيها العموم لكل مكيل وموزون فيخصص ذلك بالطعام (معه).
(٣) رواه في التهذيب: ٧، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، حديث ٦٦ كما في المتن. وروى تلك الرواية في الفروع: ٥، كتاب النكاح باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٨، وفيه (فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المسلمون عند شروطهم " وفى التذكرة ١: ٤٩٠ في مسألة (ومن الشروط الجائزة عندنا ان يبيعه شيئا ويشترط في متن العقد ان يشترى منه شيئا) ما هذا لفظه: لقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم ". ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام المسلمون عند شروطهم إلى آخره، فلاحظ.
(٤) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز الشرط في البيع إذا لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو موجبا لتجهيل الثمن أو المثمن. ودليل جوازه مع عدم ذلك عموم هذا الحديث (معه).
(٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب الفرائض، باب في الولاء، حديث 2915، ولفظ الحديث (عن ابن عمران عايشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولائها لنا، فذكرت عايشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، قال: " لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق ").
(6) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن من باع عبدا بشرط العتق على أن يكون الولاء للبايع، لا يكون ذلك صحيحا، لأنه صلى الله عليه وآله جعل الولاء للمعتق، وهو المباشر للعتق، والمباشر هو المشترى، فلا يصح جعله للبايع (معه).
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست