عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
من بعض، فان تلقى متلق فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق) (1) (2).
(57) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: (ان جاءه فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له) (3).
(58) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع، فل يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟ قال: (الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما) (4) (5).

(١) رواه أئمة الحديث إلى قوله: يرزق الله بعضهم من بعض، لاحظ الفروع: ٥ كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث ١. والفقيه: ٣، باب التلقي، حديث ١. والتهذيب:
٧
، باب التلقي والحكرة، حديث ٢. وروى العلامة قدس سره الجزء الأخير من الحديث في التذكرة ١: ٥٨٥ فقال بعد نقل الحديث ما هذا لفظه: (وصورته أن يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوه فيه فيخرج الانسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فان اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد صح البيع، لان النهى لا يعود إلى معنى في البيع، وإنما يعود إلى ضرب من الخديعة والاضرار، لان في الحديث " فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق إلى آخره).
(٢) هذا الحديث صريح بثبوت الخيار بعد علم البايع إذا قدم السوق بان ما باع لم يكن على سعر البلد. فدلالته على أن الغبن إنما يثبت مع عدم علم البايع أو المشترى بقيمة السلعة، فيبيع بالأنقص، أو يشترى بالأزيد. وفيه إشارة إلى أن التلقي المذكور ليس بحرام، وإنما هو مكروه، ووجه كراهته من حيث جواز ادخال الضرر على المسلم (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب الشرط والخيار في البيع، حديث ٦.
(٤) التهذيب: ٧، باب عقود البيع، حديث 9.
(5) هذان الحديثان يدلان على وجوب خيار التأخير، ولا خلاف بين الأصحاب في العمل بمقتضاهما في ثبوت الخيار مدة الثلاثة، وإنما يختلفون في أنه بعد الثلاثة هل يبطل البيع من الأصل، أو يثبت الخيار للبايع وظاهر الروايتين الأول، ولكن معظم الأصحاب حملوا ذلك على اللزوم، لا على نفى الصحة، ويصير المعنى فلا بيع لازم بينهما (معه).
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست