من بعض، فان تلقى متلق فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق) (1) (2).
(57) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: (ان جاءه فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له) (3).
(58) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع، فل يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟ قال: (الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما) (4) (5).