عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
من الذي عليه له الدين) (1) (2).

(١) التهذيب: ٦، كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات، باب الديون وأحكامها، حديث 26.
(2) هاتان الروايتان لا معارض لهما، وإنما يعارضهما الأصل، من حيث إن البيع إن كان صحيحا أوجب انتقال المبيع بجملة إلى المشترى، فلا يبرء الا بتسليم جميعه إليه. وإن كان فاسدا لم يثمر شيا ويبقى الملك لصاحبه. وحملهما بعض الأصحاب على باب الضمان، بان يكون قد ضمن عنه ما عليه بسؤاله وادى عنه ما رضى المضمون له، والضامن لو أدى دون القدر المضمون فإنه لا يرجع على المضمون عنه الا بقدر ما أداه ويبرء ذمته من الباقي، وأطلق البيع والشراء عليه بنوع من المجاز، لحصول مطلق المعاوضة في الضمان، لكن لا اشعار في الرواية بأن الضمان كان باذن المضمون عنه، ولا اشعار فيها أيضا بكون الضمان وقع بغير اذنه، فوجب حملها على ما لا ينافي الأصل ويحتمل وجه آخر: وهو ان البيع وقع فاسدا، وحينئذ إنما يجب على المديون أن يدفع إلى المشترى ما يساوى ما دفع بسبب الاذن الصادر من صاحب الدين ويحصل الابراء من المشترى لامن البايع، فيدفع الباقي من الدين إلى البايع، لكن تمشية ذلك على الرواية الأول مشكل، من حيث إنه صرح في براءة المديون من جميع ما بقي عليه وذلك لا يتصور من التنزيل على الضمان بالنسبة إلى الرواية الأولى، نعم يتمشى في الرواية الثانية (معه).
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست