عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، وفيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر،، ولم يذكر النخل ولا الزرع، ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: (إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله) (1).
(74) وروى معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ قال: (ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن يوليه بالذي قام عليه) (2).
(75) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه، غير أنه ترك المتاع ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من هو؟ قال: (يكون من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله) (3) (4).
(76) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل

(١) التهذيب: ٧، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث ٨٤.
(٢) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، حديث 34.
(3) تقدم آنفا برقم 60.
(4) هاتان الروايتان تدلان على القبض شرط في تمامية البيع. وان القبض في المكيل والموزون، هو الكيل أو الوزن، والقبض في غيرهما هو الامساك باليد. ودلت الأولى على أن التصرف في المبيع قبل القبض بنوع البيع غير جائز الا بطريق التولية.
ودلت الثانية على أن المبيع ما لم يقبضه المشترى فهو مال البايع وفى دركه. وفيه دلالة على أن تمامية الملك إنما يتم مع الايجاب والقبول والقبض (معه).
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست