عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
(54) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا اضرار في الاسلام " (1) (2).
(55) وروى الشيخ، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تلق ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه) (3) (4).
(56) وروي عن الباقر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم

(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 313.
(2) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن، فان الأصحاب اشتهر بينهم ثبوته، خصوصا عند المتأخرين، ولا دليل لهم الا عموم هذا الخبر، فان المغبون متضرر قطعا، ونفى الضرر واجب بالحديث، ولا يمكن نفى الضرر عنه الا بثبوت الخيار له، فيكون واجبا له (معه).
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 2.
(4) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن أيضا، لان النهى عن التلقي إنما كان لامكان حصول الضرر، لان الركب القاصد للبلد لا يكون عالما بسعر البلد، فإذا اشترى منه قبل ذلك أمكن حصول الضرر له، لوقوع الشراء بدون سعر البلد لان ظاهر المتلقى انه إنما تلقى لهذه الفائدة، فمتى ثبت الضرر ثبت الخيار، وقد عرفت أن هذا النهى يحتمل فيه التحريم والكراهية، وعلى كل حال فمع ثبوت الغبن يثبت الخيار (معه).
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست