(122) وروى يونس قال: (إذا أسلم رجل وله خمر خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين. يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره، فيقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي، ولا يمسكه) (1) (2).
(123) وروى محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام رجلا اشتري دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال: (يدفع إليه قيمة ما رفع إلى صاحب الدين، ويبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه) (3).
(124) وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين، فجاء رجل اشترى منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟
فقال أبو جعفر عليه السلام: (يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، ماله الذي اشتراه به