عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
(122) وروى يونس قال: (إذا أسلم رجل وله خمر خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين. يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره، فيقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي، ولا يمسكه) (1) (2).
(123) وروى محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام رجلا اشتري دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال: (يدفع إليه قيمة ما رفع إلى صاحب الدين، ويبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه) (3).
(124) وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين، فجاء رجل اشترى منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟
فقال أبو جعفر عليه السلام: (يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، ماله الذي اشتراه به

(١) التهذيب: ٧، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز قطعة من حديث ٨٣.
(٢) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن المسلم لا يملك الخمر والخنزير.
وأيضا فإنه كما لا يصح له بيعهما مباشرة، كذلك لا يصح تولية، لان يد الوكيل يد الموكل مع أن الرواية مقطوعة غير مسنده إلى الامام، فجاز أن يكون الحاكم بذلك غير الامام فلا تكون حجة، مع قبولها للتأويل بأن يقال: ان الورثة كانوا كفارا، فجاز لهم البيع وقضاء الدين منها (معه).
(٣) التهذيب: ٦، كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات، باب الديون وأحكامها، حديث 35.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست