عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
(51) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1).
(52) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (في الحيوان كل شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار ان اشترط أولم يشترط) (2).
(53) ورى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (3) (4).

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب التجارات، (١٧) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث ٢١٨٢ و ٢١٨٣، وفى الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث ٦، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢) التهذيب: ٧، باب عقود البيع، حديث ١٨.
(٣) التهذيب: ٧، باب عقود البيع، حديث 16.
(4) وبين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر، لان الأولى دلت على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى، وسقوط خيار البايع، لكن لا بالنص، بل بطريق المفهوم. والثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما. ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الثانية على أن المبيعين معا حيوان، فيصير التقدير. البايعان بالخيار إذا كان مبيعا نهما معا حيوان، وتكون الأولى مختصة بكون الثمن ليس حيوانا. فيختص المشترى بالخيار. لان خيار الثلاثة مختص بالحيوان بالاجماع، وحينئذ لا تعارض (معه).
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست