(51) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1).
(52) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (في الحيوان كل شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار ان اشترط أولم يشترط) (2).
(53) ورى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (3) (4).