شاء أمسك وليس له ان يضربه) (1) (2).
(120) وروى عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين؟
قال: (دينه عليه، لم يزد بالعتق الا خيرا) (3).
(121) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: قلت: الرجل يأذن مملوكه في التجارة، فيصير عليه دين؟ قال: (إن كان أذن له أن يستدين، فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى يستسعي العبد في الدين) (4) (5).