عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
شاء أمسك وليس له ان يضربه) (1) (2).
(120) وروى عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين؟
قال: (دينه عليه، لم يزد بالعتق الا خيرا) (3).
(121) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: قلت: الرجل يأذن مملوكه في التجارة، فيصير عليه دين؟ قال: (إن كان أذن له أن يستدين، فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى يستسعي العبد في الدين) (4) (5).

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث ٣.
(٢) هذه الرواية وقع فيها الاشكال بين الأصحاب، فعمل بمضمونها جماعة.
وموضوعها على اشتباه السبق، وتساوى الطريقين، والتساوي في القوة. وفيها دلالة على أن العبد يملك. وانه يصح الشراء لنفسه. وان الحكم بالذرع موقوف على عدم علم السبق، لأنه مع علمه يحكم للسابق كيف كان. وان مسح الطريق عند اعتبار التساوي في القوة من باب الحكم بالظاهر، فان الظاهر أنه مع تساويهما في الإرادة الجازمة، وتساويهما في القوة المنبعثة عن الإرادة الموجبة للحركة، موجب لتساوي الحركتين، فلا تفاوت فيها الا بتفاوت الطريق.
فإذا نزلت الرواية على هذه الأمور تعين العمل بمضمونها، والشيخ في الاستبصار عدل عنها وحكم بالقرعة، اعتمادا على حصول الاشكال في السبق وعدم الطريق إلى معرفته وعموم قوله عليه السلام: (في كل مشكل القرعة). وحكم العلامة هنا بالبطلان مصيرا إلى الأصل، من حيث أن كل واحد من العقدين دافع للاخر، ولا ترجيح لأحدهما، فإذا تدافعا بطلا، وإذا بطلا رجع كل ملك إلى مالكه، لأصالة عدم الانتقال (معه).
(٣) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبدين حدث ٢.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب الديون باب الديون وأحكامه، حديث 70.
(5) عموم الرواية الأولى يحمل على التفصيل المذكور في الثانية، لكن قوله في الثانية: يستسعى في الدين إذا لم يأذن السيد فيه اشكال، من حيث إن الاستسعاء اضرار بالمولى لنفع غيره من غير سبب منه، فكيف صح استسعاء عبده في دين لم يأذن فيه، فهو مخالف للأصل، فالذي يوافق الأصل انه يتبع به بعد العتق (معه).
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست