عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
علي فبعته مساومة) (1).
(70) وروى جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (اني أكره بيع ده يازده، وبيع ده دوازده، ولكني أبيعك بكذا وكذا) (2) (3).
(71) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك؟ قال: (ليس به بأس) (4).
(72) وروى زرارة في الصحيح عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت على كذا، فهو لك؟ فقال: (لا بأس) (5) (6).
(73) وروى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٤.
(٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٣.
(٣) هذه الروايات الأربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق الأصحاب (معه).
(٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع وشراءه، حديث ٢.
(٥) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 32.
(6) هاتان الروايتان مخالفتان للأصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما، ولهذا طرح العمل بهما بعض الأصحاب وقالوا: ان ما زاد للمالك وعليه أجرة المثل للدلال، لأنها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، أجرة المثل للعامل.
والعلامة في المختلف والشيخ ومن تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لأنهما من الصحاح ودلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. وتجهيل مال الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى إلى التنازع، وهنا ليس كذلك، لتراضي المالك والعامل على أن ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل ورضى المالك بما سماه، فلا يفضى إلى التنازع. ولو لم تحصل زيادة على ما سماه لم يكن للعامل شئ لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة، وهذا هو الأقوى (معه).
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست