عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
(42) وقال عليه السلام: (ليس منا من غش) (1) (2).
(43) وروى إسماعيل بن زياد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه الباقر عليه السلام قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحتكر الطعام الا خاطئ) (3).
(44) وعن ابن القداح، عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (4).
(45) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر - إلى أن قال -: (وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام، ويترك الناس ليس لهم طعام) (5).
(46) وروى غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (ليس الحكرة الا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن) (6).

(١) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٤٢، ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحى إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول! فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ليس منا من غش)، وفى الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الغش، حديث ٧ نحوه، وفى حديث (١) من تلك الباب عن أبي عبد الله عليه السلام: (ليس منا من غشنا).
(٢) استدلوا بهذا الحديث على تحريم كلما يحصل معه الغرر من المشترى، لان الغش هو إظهار الجيد واخفاء الردى ومنه حرم النجش لأنه غش أيضا، لان معناه الزيادة في السلعة لا لقصد الشراء، بل ليحرص المشترى ويرغبه في الشراء، وقد اتفق الكل على تحريمه، سواء كان بمواطاة البايع أو لا (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب التلقي والحكرة، حديث ٦.
(٤) الفروع: ٥، باب الحكرة، حديث ٦، ورواه في التهذيب: ٧، باب التلقي والحكرة، حديث 7، عن أبي العلا.
(5) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 5.
(6) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 1.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست