عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
إليه، فان باعه مرابحة ولم يخبره، كان للذي اشتراه من الاجل مثل ماله) (1) (2).
(67) وروى محمد وعبيد الحلبيان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قدم لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر، فصنع طعاما ودعى التجار، فقالوا: نأخذ منك بده دوازده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (وكم يكون ذلك؟) فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: (اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا) (3).
(68) وروى العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال الراوي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع المبيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده؟ فقال: (لا بأس، إنما هذه المراوضة. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة) (4).
(69) وروى محمد في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أني أكره بيع عشرة بأحد عشر، وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع، ولكني أبيعك كذا وكذا مساومة. وقال: أتاني طعام من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم

(١) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث ٣.
(٢) هذه الرواية عمل بها الشيخ في النهاية، وألزم البايع الاجل للمشترى، كما له على البايع الأول بمضمون الرواية ونصها. وأكثر الأصحاب على ترك العمل بها لمخالفتها للأصل، وانها ليست من الصحاح لتكون لها من القوة ما يوجب العدول عن الأصل. فتعين الرجوع إليه لأنه أقوى منها، وذلك لان هذا البيع لم يقع فيه أجل، وغاية ما فيه أنه تدليس بسبب عدم ذكر الاجل الذي له قسط من الثمن، والتدليس إنما يثبت به الخيار، لا التأجيل، والذي ثبت لهذا المشترى ليس إلا الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت خياره (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث ٣٤.
(٤) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 35.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست