إليه، فان باعه مرابحة ولم يخبره، كان للذي اشتراه من الاجل مثل ماله) (1) (2).
(67) وروى محمد وعبيد الحلبيان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قدم لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر، فصنع طعاما ودعى التجار، فقالوا: نأخذ منك بده دوازده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (وكم يكون ذلك؟) فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: (اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا) (3).
(68) وروى العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال الراوي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع المبيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده؟ فقال: (لا بأس، إنما هذه المراوضة. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة) (4).
(69) وروى محمد في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أني أكره بيع عشرة بأحد عشر، وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع، ولكني أبيعك كذا وكذا مساومة. وقال: أتاني طعام من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم