(59) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بايعه " (1).
(60) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع عنده، من مال من؟ قال: (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله) (2) (3).
(61) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة، أو غيره، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن: (فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له) (4).
(62) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا، وشرط شرطين، بالنقد كذا، فأخذ المتاع على ذلك