عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
(59) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بايعه " (1).
(60) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع عنده، من مال من؟ قال: (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله) (2) (3).
(61) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة، أو غيره، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن: (فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له) (4).
(62) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا، وشرط شرطين، بالنقد كذا، فأخذ المتاع على ذلك

(١) المهذب: قال في شرح قول المصنف: (من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع الخ) ما هذا لفظه انه (أي التلف) من البائع قاله الشيخ: لعموم قوله عليه السلام:
" كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ورواه في المستدرك: ٢، باب (9) من أبواب الخيار، حديث 1، نقلا عن عوالي اللئالي.
(2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 12.
(3) هذا الحديث والذي قبله، لا خلاف بين الأصحاب أيضا في العمل بمضمونها وفيها دلالة على أن المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال البايع، لان المشترى لم يقبضه، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين (معه).
(4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 15.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست