عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
(39) وروى سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟
فقال: (لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك الآبق بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد، كان ثمنه الذي نقد، في الشئ) (1).
(40) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يبيعن حاضر لباد " (2).
(41) وروى عروة بن عبد الله عن الباقر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا يتعلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيعن حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ") (3) (4).

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث ٣.
(٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث 18 و 19 و 20.
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 1.
(4) ظاهر هذين الحديثين التحريم، إذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على الخلاف، والى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. وقال الأكثر انه هنا للكراهية، لان الأصل تسلط المسلم على ماله، ولتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس في غفلاتهم، فهو دال على أن المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات والمعاملات.
واختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادي في البيع، وأطلق. وقال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة إلى ما مع البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أوما يحمل من بلد إلى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهي فيه بحيث لا يكون سمسارا ولا وكيلا، وهذا المعنى هو الأقوى (معه).
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست