الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٠
عليها، فلزمها فساد أمرها، وقد سنح لمؤلف الكتاب شعر فيها:
يا بيعة القفة كم هدمت * في الخلق من أركان أديانها وبدلت ما قاله الله في * علي إذ تنباد أركانها فأفسدت صالح أعمالها * تبا لها بات بخسرانها توضيح: القفة هو الذي وضع يده في بوله فواضع يده في هذه البيعة كواضعها في بوله.
ومنها أنه تجسس على قوم في دارهم ذكره الطبري والرازي والثعلبي والقزويني والبصري وفي محاضرات الراغب والإحياء عن الغزالي وقوت القلوب عن المالكي فقال أصحاب الدار: أخطأت لقوله تعالى: (ولا تجسسوا (1)) ودخلت من غير باب لقوله: (وأتوا البيوت من أبوابها (2)) ودخلت من غير إذن لقوله: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها (3)).
قالوا: له أن يجتهد في إزالة المنكر، لأنه بلغه أنهم كانوا على منكر قلنا: لا يجوز الاجتهاد في محرم بغير علم وظن، ولهذا لما أظهر أنه كذب لحقه الخجل.
ومنها: أنه كان يعطي عائشة وحفصة كل سنة من بيت المال عشرة آلاف درهم، ومنع أهل البيت خمسهم، وكانت غلته ثمانون ألفا، ومنع فاطمة إرثها ونحلتها (4)

(١) الحجرات: ١٢.
(٢) البقرة: ١٨٩.
(٣) النور: ٢٧.
(٤) فرض عمر لأزواج النبي صلوات الله عليه عشرة آلاف درهم إلا عائشة فإنه فرض لها اثنى عشر ألف درهم، كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص ٢٢٦ وهكذا ذكره الطبري في تاريخه ج ٣ ص ٦١٤.
لكن ولا خلاف في أنه كان لا يقسم العطية بالسوية راجع الأحكام السلطانية ص ١٧٧ فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣٥، طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٢٣، وكتاب الخراج لأبي يوسف ص: ٥١، شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٣ ص ١٥٣، مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٨ وغير ذلك من الكتب.
وأما منعه الخمس عن أهل بيت الرسول، فقد تأولوا آية الخمس باختصاص سهم الله ورسوله وذي القربى بالرسول، وقالوا ذهب ذلك بذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأجروا الخمس على ثلاثة أصناف منهم على اليتامى والمساكين وابن السبيل وعزلوه عن القرابة، راجع في ذلك كتب التفاسير عند قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى).
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست