أنه عليه السلام بعث أبا هريرة ببغلته يبشر بالجنة من شهد بالوحدة مستيقنا وضربه عمر ورده، وقال: خفت أن يتكلوا عليها، أفتراه أشفق من النبي أو من الرب تعالى فإن قوله يوجبه، وخصوصا هذه الرسالة وأي ضرر كان عليه إذ قنع الله من عباده بإخلاص هذه الشهادة، بل هذه جناية عمر على الاسلام كافة.
ومنها: ما ذكره صاحب العقد في المجلد الأول منه أن عمر عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وشاطره ماله، وعزل الحارث بن وهب وشاطره ماله، و كتب إلى عمرو بن العاص: بلغني أنه قد فشت لك فاشية من خيل وإبل وبقر وعبيد فمن أين لك هذا؟ فكتب إني أعالج من الزراعة ما لا يعالجه الناس فشاطره ماله حتى أخذ إحدى نعليه، فغضب ابن العاص وقال: قبح الله زمانا عمل فيه ابن العاص لابن الخطاب، والله إني لأعرف الخطاب يحمل على رأسه حزمة من حطب وعلى ابنه مثلها.
ومنها: أنه وضع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد (1) حين قال: أرى ألسنة الناس قد استعذبوا الإيمان بالطلاق والوجه أن يغلب عليهم الحنث، لعلهم يرتدعون واشتهر عنه أنه أتي برجل طلق ثلاثا، فأوجع رأسه وردها عليه، وقد ذكر الله (الطلاق مرتان (2)) فمن قال: أنت طالق ثلاثا، فالثلاث لغو لأن الواحدة لا تكون ثلاثا، كما أن من سبح مرة وقال ثلاثا أو قرأ مرة وقال عشرا، أو قال الملاعن: أشهد بالله أربعا لم يكن كذلك اتفاقا، وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله