مفطر وصائم، فركب راحلته وشرب ليراه الناس فشربوا (1).
وفيه عن جابر خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة عام الفتح في رمضان، فلما بلغ كراع الغميم دعا بقدح فرفعه ليراه الناس ثم شرب، فقيل: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة.
9 - أبطلوا صلاة الجمعة بعد انعقادها إذا تفرق العدد، وخالفوا نص القرآن فيه، وقوله عليه السلام: الصلاة على ما افتتحت عليه.
10 - استحبوا صلاة العيد، وقد جاء القرآن بها، ودل على عدم الفلاح بتركها، ودوام النبي صلى الله عليه وآله عليها.
11 - استحبوا صلاة الكسوف فخالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي خبر ابن مسعود النذري: فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة.
12 - اكتفوا في صلاة الموتى بتكبيرات أربع (2) وفي الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وآله يكبر خمسا وكبر [علي] على سهل بن حنيف خمسا (3) وقال: إنه من أهل بدر إيضاحا أن الخمس للمؤمن، والأربع للمنافق، ووافقنا ابن أبي ليلى ورثى فقال:
وتكبيره خمسا عليه دلائل * وإن كان تكبير المضلين أربع وروى الخطيب والديلمي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت خمسا