كان لك سبيل عليها فلا سبيل على حملها، دعها حتى تضع وترضع ولدها فتركها، وقال: لولا علي لهلك عمر.
قالوا: لم يكن عارفا بالحمل قلنا: اعترافه ينفي جهله إذ لا إثم يتوجه مع الجهل بالحمل، ولأن عليا عرفه بما يترتب ولم يعرفه بنفس الحمل، ولما كان عمر أقر عليه بل كان اعتذر بأني لم أعرف.
وكذا أمر برجم مجنونة شهد عليها بالزنا فأخرج البخاري أن عليا قال له:
أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ فقال: لولا علي لهلك عمر (1).
قالوا: لم يكن عارفا بالجنون قلنا: قد سلف الجواب عن هذا الباب، وقد ثبت رجوعه إلى علي رغاما بعد عجزه، وعجز الصحابة في ثلاث وعشرين مسألة.
وأصاب رجل من بني كنانة مأمومة فأراد الاقتياد منه، فقال العباس: سمعت النبي يقول: لا قود في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة فأغرمه العقل.
وفي إحياء الغزالي أن عمر هو الذي سد باب الكلام والجدل وفي تفسير النقاش وابن بطة والأنباري أنه ضرب رجلا اسمه ضبيع حين سأله عن (الذاريات) و (النازعات) و (المرسلات) وحبسه طويلا ثم نفاه إلى البصرة وكتب لا تجالسوه.
ومنها: ما ذكره الحميدي في فصل مفرد في آخر الجمع بين الصحيحين أنه منع المغالاة في المهور وقال: من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال (2) بشبهة