- عليه السلام - في الفتيا وإظهار الخلاف عليه في الدين لا سيما في الحال التي هو مظهر له فيها الاتباع والتعظيم والتبجيل.
وكيف يكون ما حكاه إبراهيم من ندمه - عليه السلام - على إحراق المرتد حقا وقد أحرق في آخر زمانه الأحد عشر الذين ادعوا الربوبية فيه. أفتراه ندم على ندمه الأول؟ كلا! ولكن الناصبة تتعلق بالهباء المنثور ثم قال إبراهيم: وودي رجلا جلده في الخمر ثمانين فمات، وقال إنما وديته لأن هذا شئ جعلناه بيننا وهذا شئ لم يسمع به إلا من هذه الجهة ولا رواه أحد من أهل الآثار، كيف وهو - عليه السلام - يقول: " من ضربناه حدا في حق من حقوق الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في حق من حقوق المخلوقين فمات فديته علينا " ولا خلاف في أن حد الخمر من حقوق الله عز وجل خاصة، ولكني أظن أن إبراهيم أراد أن يذكر حد القذف فغلط بحد الخمر لاتفاقهما في العدد.
وقال إبراهيم: رأى - يعني أمير المؤمنين - عليه السلام - الرجم على مولاة حاطب فلما سمع قول عثمان تابعه ونازعه زيد بن ثابت في المكاتب فأفحمه، وهذا سب صريح بغير حجة وكذب ظاهر بلا شبهة، لأن الاتفاق حاصل على أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان أعلم القوم وأنهم كانوا يرجعون إليه ولا يرجع إلى أحد منهم، وكيف يكون ما رواه هذا الرجل حقا والخبر المستفيض عن النبي (ص) أنه قال: " علي أقضاكم " وليس يصح أن يكون أقضى الأمة من أفحمه زيد بن ثابت في المكاتب فإن كان قد أفحمه على ما ذكره إبراهيم، فقد أكذب النبي بإفحامه من شهد له بأنه أقضى منه، وليس المكاتب من الفرائض في شئ فيصح أن يتعلق بالخبر الذي يروونه " زيد أفرضكم " مع أن الاجماع موجود على مذهب أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجم والمكاتب خلاف زيد وابن عفان، وهذا يدل على