مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٤ - الصفحة ١١٨
٢ - {باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة} ٤٢٧٧ / ١ - فقه الرضا (عليه السلام): (ولا تتكئ مرة على رجلك، ومرة على الأخرى).
٤٢٧٨ / ٢ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد سأله بعض اليهود وقال له: ﴿فإن﴾ (1) هذا داود (عليه السلام) بكى على خطيئة حتى سارت الجبال معه لخوفه، قال له علي (عليه السلام): (لقد كان كذلك، ومحمد (صلى الله عليه وآله) أعطي ما (هو) (2) أفضل من هذا - إلى أن قال (عليه السلام) -: ولقد قام (صلى الله عليه وآله) عشر سنين، على أطراف أصابعه، حتى تورمت قدماه، واصفر وجهه، يقوم الليل اجمع، حتى عوتب في ذلك، فقال الله عز وجل: {طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} (3) بل لتسعد به)، الخبر.
4279 / 3 - الطبرسي في مجمع البيان: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله تعالى: {طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} (1)، فوضعها.

الباب - ٢ ١ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٧.
٢ - الاحتجاج ص ٢١٩.
(١) ليس في المصدر.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) طه ٢٠: ١، ٢.
٣ - مجمع البيان ج ٤ ص ٢.
(١) طه ٢٠: 1، 2.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست