24 - {باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة، أو شيئا منها، حتى ركع، وأنه لا يجب قضاء ما نسي، ولا سجدتا السهو، وأن من قرأ في غير محل القراءة ناسيا، فلا شئ عليه} 4474 / 1 - الصدوق في الهداية: قال: الصادق (1) (عليه السلام) (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (2): الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود - ثم قال - القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة).
4475 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (فإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن، أجزأك ذلك، إذا حفظت الركوع والسجود).
4476 / 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: (فان نسي القراءة فيها كلها، وأتم الركوع والسجود والتكبير، لم يكن عليه إعادة)، الخبر.