على التقية، أو على النافلة، انتهى. والعمل على المشهور.
13 - {باب ان من شك في السجود وهو في محله، وجب عليه الاتيان به، وان شك بعد القيام مضى في صلاته، وليس عليه سجود السهو} 5164 / 1 - الجعفريات أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام): في السهو إذا شك الرجل فلا يدري كم سجد؟ سجدة أو سجدتين؟ فليسجد سجدتين.
قلت: اي يسجد سجدة حتى يستيقن انه سجد سجدتين، واحتمال أن يكون الشك في السجدة الواحدة أيضا بعيد.
5165 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: (وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى، وان شك في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها، لم تكن عليه إعادة).