12 - {باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع، وجب عليه الاتيان بها، وان ذكر بعد الركوع، مضى في صلاته، وقضى السجود بعد التسليم} 5162 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وان نسيت السجدة من الركعة الأولى، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع (1)، فأرسل نفسك واسجدها، ثم قم إلى الثانية واعد القراءة، فان ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة - إلى أن قال - وان نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فأرسل نفسك واسجدها، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة).
5163 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال : (ومن سها عن السجود، يسجد بعد ما يسلم).
قلت: هذا هو المشهور، من أن محل السجدة المنسية بعد السلام، وتدل عليه اخبار معتبرة، وما في الرضوي مطابق لما ذهب إليه علي بن بابويه، واعترف الأكثر بأنهم لم يجدوا له مستندا.
قال في الذكرى (1): وكأنهما يعني: ابن بابويه والمفيد الذاهب إلى قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها، عولا على خبر لم يصل الينا.
وفي البحار (2): ولا يبعد القول بالتخيير، أو حمل ما قبل التسليم