(صلى الله عليه وآله) سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه، ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} أي حفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، قال: فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب، وكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما: ان سمرة قد حفظ.
4501 / 2 - الشهيد في الذكرى: قال ابن الجنيد: روى سمرة وأبي بن كعب، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، والثانية بعد الحمد.
35 - {باب جواز القراءة بالمعوذتين، بل استحبابهما في الفرائض، وانهما من القرآن} 4502 / 1 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: (يا عقبة، إلا أعلمك سورتين هما أفضل القرآن؟ أو من أفضل القرآن؟) قلت: بلى يا رسول الله، فعلمني المعوذتين، ثم قرأ بهما في صلاة الغداء، الخبر.
ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره (1)، عنه، مثله.