الحلماء الرحماء، ثم واجه السائل، فقال: نعم أعرفها فسأله عن أفعالها، وتروكها، وفرائضها، ونوافلها حتى بلغ قوله: ما افتتاحها؟
قال: التكبير، قال: ما برهانها؟ قال: القراءة، قال: ما خشوعها؟ قال: النظر إلى موضع السجود، قال: ما تحريمها؟ قال:
التكبير، قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم قال: ما جوهرها؟ قال:
التسبيح، قال: ما شعارها؟ قال: التعقيب، قال ما تمامها؟ قال:
الصلاة على محمد وآل محمد، قال: ما سبب قبولها؟ قال: ولايتنا والبراءة من أعدائنا)، فقال: ما تركت لاحد حجة، ثم نهض يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وتوارى.
4264 / 6 - جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (لا يجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارح (1) الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة).
4265 / 7 - الشيخ الطوسي في مجالسه: بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (أن العبد إذا (1) عجل فقام لحاجة (2) يقول الله تبارك وتعالى: أما يعلم عبدي أني أنا اقضي الحوائج).
4266 / 8 - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: وجدت في صحف إدريس (عليه السلام): إذا دخلتم في الصلاة فاصرفوا لها خواطركم،