22 - {باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئا منها، متعمدا لا ناسيا} 4471 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
(القراءة في الصلاة سنة، وليست من فرائض الصلاة، فمن نسي القراءة (لم يكن) (1) عليه إعادة، ومن تركها متعمدا لم تجزئه صلاته، لأنه لا يجزئ تعمد ترك السنة - قال - وأدنى ما يجب في الصلاة، تكبيرة الافتتاح، والركوع، والسجود، من غير أن يتعمد ترك شئ مما عليه من حدود الصلاة، ومن ترك القراءة متعمدا، أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه).
4472 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها، ثم ذكرت فليس عليك شئ، إذا أتممت الركوع والسجود).
23 - {باب أن من نسي قراءة الحمد أو السورة، وذكرها قبل الركوع، وجب عليه الاتيان بها، فان ذكرها بعده مضى في صلاته} 4473 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وان نسيت الحمد حتى قرأت السورة، ثم ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد (1) السورة، وان ركعت فامض على حالتك).