5220 / 7 - البحار، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: قال:
والعلة في السجود على الأرض بين المساجد، ان السجود على الجبهة لا يجوز الا لله تعالى، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك، ولا يجوز السجود الا لله تعالى، فلهذه العلة، لا يجوزان يسجد على ما يسجد عليه، ويضع عليه هذه المواضع.
5221 / 8 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، قال: (ان السجود من الملائكة (1) لم يكن لآدم، وإنما كان ذلك طاعة لله، ومحبة منهم لآدم (عليه السلام)).
ويأتي في أبواب مقدمات النكاح، ما يدل على ذلك.
22 - {باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة، ولو سهوا، وبزيادتهما كذلك، ووجوب الإعادة بذلك} 5222 / 1 - الصدوق في الهداية: قال أبو جعفر (عليه السلام): (لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود).
5223 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (اعلم أن الصلاة ثلثها وضوء، وثلثها ركوع، وثلثها سجود).