الأربعين لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي تلميذ المحقق، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ثلاثة لا يكترثون للحساب، ولا تفزعهم الصيحة، ولا يحزنهم الفزع الأكبر:
حامل القرآن المؤدي إلى الله بما فيه، يقدم على الله سيدا شريفا، ومؤذن اذن تسع سنين، لا يأخذ على أذانه طمعا)، الخبر.
31 - {باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتي الفجر، وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما} 4163 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: حدث أبو الفضل الشيباني، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي الأنماطي، عن أبي عبد الله أو (1) أبي الحسن (عليهما السلام) قال: (يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات، بعد الظهر).
4164 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات - إلى أن قال -: ثم أقم [و] (1) إن شئت جمعت بين الأذان والإقامة ، وإن شئت فرقت بركعتين منها (2).