الحميري، عن الحسن بن مصعب المدايني ى، انه كتب إليه - يعنى أبا الحسن الهادي (عليه السلام) - يسأله عن السجود على الزجاج، قال:
فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما أنبتت الأرض، وانهم قالوا: لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض فورد الجواب: (لا تسجد عليه، فان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض محال، فإنه من الرمل، والملح والملح سبخ، والسبخ ارض ممسوخة).
8 - {باب عدم جواز السجود على العمامة، والقلنسوة، والشعر، والكمين، وانه يجزي مسمى السجود بالجبهة، ويستحب الاستيعاب} 4052 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه نهى عن السجود على الكم، وأمر بابراز اليدين، وبسطهما على الأرض، أو على ما يصلى عليه عند السجود.
وروى عن أبيه، عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انه نهى ان يسجد المصلي على ثوبه، أو على كمه، أو على كور عمامته (1).
4053 / 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (وإذا سجدت فلتكن كفاك على الأرض - إلى أن قال ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك، وأقل ما يجزئ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم).