ما صليت)، فذهب وصلى ورجع، فقال (صلى الله عليه وآله) له، ثانيا: (اذهب فصل، فما صليت)، ففعل ذلك ثلاثا، فقال الرجل: ما اعرف غير هذا، فإن لم يكن حسنا فعلمني، فقال (صلى الله عليه وآله) له: (كبر أولا، ثم اقرأ الفاتحة، ثم ما تيسر من القرآن).
2 - {باب ان الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة، مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقا} 4370 / 1 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد، وصلى ركعتين، ولم يقرأ الا فاتحة الكتاب.
3 - {باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوليين في الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارضت قراءة السورة والقيام على الأرض} 4371 / 1 - دعائم الاسلام: روينا عنهم (صلوات الله عليهم)، انهم قالوا: (يقرأ في الركعتين (الأوليين من) (1) كل صلاة، بعد فاتحة الكتاب بسورة).
4372 / 2 - وروينا عن أبي جعفر (1)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي