(عليه السلام) في ى حديث المعراج -، إلى أن قال -: (ثم أمر جبرئيل فأتم الأذان، وأقام الصلاة).
26 - {باب جواز أذان غير البالغ} 4153 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال : (لا بأس بأن يؤذن العبد، والغلام الذي لم يحتلم).
4154 / 2 - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان يؤذن الغلام، الذي لم يحتلم.
27 - {باب أن من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه، ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف، فإن خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرتين} 4155 / 1 - جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد: روي أن الانسان إذا دخل المسجد، وفيه من لا يقتدي به، وخاف فوت الصلاة، بالاشتغال بالأذان والإقامة، يقول: حي على خير العمل دفعتين، لأنه تركه.
4156 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين: