22 - {باب سقوط الأذان والإقامة، عمن أدرك الجماعة بعد التسليم، قبل أن يتفرقوا لا بعده، وإن كانا اثنين فصاعدا، جاز أن يصلوا جماعة} 4144 / 1 - زيد النرسي في أصله: عن عبيد بن زرارة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا أدركت الجماعة (وقد انصرف القوم) (1) ووجدت الامام مكانه، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا (2) أجزأ أذانهم وإقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، إذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس، أجزأ (3) إقامة بغير أذان، وان وجدتهم وقد تفرقوا، وخرج بعضهم عن المسجد، فاذن وأقم لنفسك).
4145 / 2 - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي: وفي الحديث:
رجلان دخلا المسجد (والنبي (صلى الله عليه وآله) قد صلى) (1) بالناس، فقال لهما: (إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه، ولا يؤذن، ولا يقيم).