25 - {باب أن من نسي القراءة في الأوليين، لم تجب عليه القراءة عينا في الأخيرتين، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود} 4477 - 1 - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسحاق بن سالم، قال:
حدثني منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت له: أصلحك الله، رجل نسي القراءة في الركعة الأولى، قال:
(يقرأ في الركعة الثانية والثالثة) قال: قلت: نسي أن يقرأ في الأوليين، قال: (يقرأ في الأخريين) قال: قلت: نسي أن يقرأ في الثلاثة، قال: يقرأ في الرابعة [قال: قلت: نسي أن يقرأ في صلاته كلها] (1) قال: إذا حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلاته).
4478 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (من سها في القراءة في بعض الصلاة، قرأ فيما بقي منها، وأجزأه ذلك).
قلت: وحمل الخبران على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة ما يخصهما، وأما الأولى فقد مضى حكمها.