3 - {باب جواز السجود على الملابس، وعلى ظهر الكف، في حال الضرورة} 4039 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال (عليه السلام): (ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد، الا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهو مما يخرج من الأرض، إلا أن تكون في حال الضرورة.
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (1): وان كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك ان تحرق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمك، إذا كان من قطن أو كتان).
4040 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه رخص في [الصلاة على] (1) ثياب الصوف، وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه، والكفان والقدمان، والركبتان من المساجد.
قلت: ولا بد من حمله على حال الضرورة، لما تقدم ويأتي.
4041 / 3 - الصدوق في المقنع: وإذا كانت ليلة مظلمة، وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمك، إذا كان من قطن أو كتان.