28 - {باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها، ما لم يتجاوز النصف، في غير التوحيد والجحد} 4488 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): وسئل - أي العالم (عليه السلام) - عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: (لا بأس به).
وتقدم خبر الدعائم (1).
29 - {باب أن من قرأ عزيمة في النافلة، وجب أن يسجد، ثم يقوم ويتم السورة ويركع، فإن كان السجود في آخرها، استحب له قراءة الحمد بعد القيام} 4489 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال : (إذا قرأ المصلي سجدة، انحط فسجد، ثم قام فابتدأ من حيث وقف، (فان كانت) (1) في آخر السورة، فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد).