4 - {باب وجوب الذكر في الركوع والسجود، وانه يجزئ تسبيحة واحدة، ويستحب الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمدا} 5061 / 1 - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: قال الصادق (عليه السلام): (أقل ما يجب من التسبيح في الركوع والسجود، ثلاث تسبيحات لا بد منها، يكون في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة، ففي الظهر ستة وثلاثون، وفي العصر ستة وثلاثون، وفي المغرب سبع وعشرون، وفي العتمة ست وثلاثون، وفي الفجر ثماني عشرة).
5062 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وقل في ركوعك بعد التكبير:
اللهم لك ركعت - إلى أن قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وإن شئت خمس مرات، وإن شئت سبع مرات، وإن شئت التسع فهو أفضل).
وقال في موضع بعد ذكر فروض الصلاة: (وسبعة صغار، وهي القراءة (1)، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود).
5063 / 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال : يجزئه - أي المريض - ان يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة