(صلى الله عليه وآله)، قال في حديث: (ولا (1) يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب) ورخص في التبعيض، والقران في النوافل.
4380 / 4 - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق (عليه السلام):
(لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس).
4381 / 5 - فقه الرضا (عليه السلام): عن العالم (عليه السلام) أنه قال: (لا تجمع (1) بين السورتين في الفريضة).
7 - {باب أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولإيلاف، فإذا قرأ إحداهما في ركعة في الفريضة، قرأ الأخرى معها} 4382 / 1 - أحمد بن محمد السياري، في كتابه التنزيل والتحريف، ويعرف أيضا بكتاب القراءات: عن البرقي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (الضحى وألم نشرح سورة واحدة).
4383 / 2 - وعن البرقي، عن القاسم (1) بن عروة، عن شجرة أخي بشير