ثلاث صلوات: الفجر، والظهر والمغرب، وصلاتين بإقامة هما:
العصر، والعشاء الآخرة، لأنه روي: خمس صلوات في ثلاث أوقات (1)).
6 - {باب تأكد استحباب الأذان والإقامة، لصلاة الجماعة} 4088 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لا بأس ان يصلي الرجل لنفسه، بلا أذان، ولا إقامة).
7 - {باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت، إلا في الصبح فيقدم قليلا، ويعاد بعده، وان تغاير المؤذنان} 4089 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها).
4090 / 2 - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال:
(شيطان) ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: (الأذان حقا).
ومنه: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال لا إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع).