ونقل بعض ما ورد بخلافه قال: ومن روى اثنين وأربعين فصلا، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات، وفي أول الإقامة أربع مرات، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات، ويقول: لا إله إلا الله مرتين في آخر الإقامة، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات، لم يكن مأثوما.
19 - {باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة، وهو قول: الصلاة خير من النوم} 4139 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام)، قال بعد ذكر فصول الأذان:
(ليس فيها ترجيع، ولا تردد، ولا الصلاة خير من النوم).
4140 / 2 - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
(الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة، أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان، فإنا لا نراه أذانا).
وتقدم (1) من الكتاب المذكور عنه (عليه السلام) أنه قال: لمن أراد أن ينبه بالصلاة قبل الفجر: (ولكن ليقل وينادي، بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا، وإذا طلع الفجر اذن).