23 - {باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتى صلى} 4146 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لا بأس أن يصلي الرجل بنفسه (1) بلا (2) أذان، ولا إقامة).
4147 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (والأذان والإقامة من السنن اللازمة، وليستا بفريضة).
24 - {باب استحباب رجوع المنفرد إلى الأذان، ان نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما، وعدم وجوب الرجوع مطلقا} 4148 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (إن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإن استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان، وتصلي على النبي وعلى آله، ثم قل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة).