قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان يكبر حتى يقرأ، قال: (يكبر).
3 - {باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم، مع الضيق عن تكبيرة الاحرام، وتكبير الركوع} 4327 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: (من أدرك الامام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة، وركع معه (1)، اكتفى بها).
4 - {باب أن التكبيرات الواجبة، والمندوبة، في الصلوات الخمس، خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس} 4328 / 1 - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها، ما قاله الصادق (عليه السلام) (إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت، - إلى أن قال - ففي صلاة الغداة، إحدى عشر تكبيرة، وفي صلاة الظهر، احدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت)، هكذا قال الصادق (عليه السلام).