11 - {باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين، في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر، واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى} 4304 / 1 - البحار عن العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم: عن أبيه، عن جده، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر تقدم (1): أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا، لم يحرفهما عن القبلة، الخبر.
4305 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (ولا تلصق احدى القدمين بالأخرى وأنت قائم، ولا في وقت الركوع، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر - إلى أن قال -: فإذا كبرت فأشخص ببصرك نحو سجودك، وأرسل منكبيك وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك).
وقال (عليه السلام): (ولا تضع يديك بعضها على بعض، لكن أرسلهما إرسالا، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب).