5085 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وان فاتك شئ من صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير [ثم ذكرت ذلك] (1) فاقض الذي فاتك).
وقال (عليه السلام) في موضع (2): (وكنت يوما عند العالم فسأله رجل - إلى أن قال - وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع، قال: يركع، ثم يسجد سجدتي السهو).
11 - {باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع} 5086 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال : (من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منها، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى).
5087 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك).