قلت: فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال: فلا يؤذن، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا.
4091 / 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) ان يعيد الأذان.
4092 / 4 - وروى عياض بن عامر، عن بلال ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر) هكذا، ومد يده عرضا.
8 - {باب جواز الأذان جنبا، وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكد الاستحباب في الإقامة} 4093 / 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء قال: (نعم، ولا يقيم الا وهو على وضوء)، الخبر.
4094 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
(لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون (على طهر) (1) أفضل، ولا يقيم الا على طهر)