25 {باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم، ومغايرتهما، للامام، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة} 4149 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لا بأس أن يؤذن المؤذن، ويقيم غيره).
4150 / 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي الربيع، عن الباقر (عليه السلام) فيما أجاب به، عن نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب: (فكان من الآيات التي أراها الله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حين أسرى به إلى بيت المقدس، ان حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرئيل فأذن شفعا، وأقام شفعا، ثم قال في إقامته: حي على خير العمل)، الخبر.
4151 / 3 - المفيد في الارشاد، في سياق مقتل أبي عبد الله (عليه السلام): فلم يزل الحر مواقفا للحسين (عليه السلام) حتى حضرت صلاة الظهر، وأمر الحسين (عليه السلام) الحجاج بن مسروق ان يؤذن، فلما حضرت الإقامة خرج الحسين (عليه السلام) في إزار ورداء ونعلين - إلى أن قال -، فقال للمؤذن: (أقم فأقام للصلاة)، الخبر.
4152 / 4 - العياشي في تفسيره: عن عبد الصمد بن بشير، عن الصادق