عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: (ان عليا (عليهم السلام) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال (عليه السلام): ان الله تعالى أذن لنوح (عليه السلام) ومن معه، أن يصلوا في السفينة قعودا ستة أشهر، وذلك أن السفينة كانت تتكفأ بهم، وأنت لا يجزيك أن تصلي قاعدا، إن استطعت أن تصلي قائما، وإن لم تستطع فصل قاعدا).
4289 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (إذا كنت في السفينة، وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، وصل ان أمكنك قائما، والا فاقعد، إذا لم يتهيأ لك، فصل قاعدا).
4290 / 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) أنه قال في حديث في الصلاة في السفينة: (وإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا)، الخبر.
4291 / 4 - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تصلي في السفينة، وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح، قال: وإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام فصل قاعدا.
4292 / 5 - وفي الهداية سئل الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يكون في السفينة وتحضره الصلاة، يريد أن يخرج إلى الشط، فقال:
(لا يرغب عن صلاة نوح (عليه السلام)).