4047 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (ولا تسجد على الحصر المدنية، لان سيورها من جلود).
4048 / 3 - السيد الرضى في المجازات النبوية: روى أن النبي (صلى الله عليه وآله)، كان يسجد على الخمرة، وهي الحصير الصغير، يعمل من سعف النخل.
4049 / 4 - الصدوق في المقنع: ولا تسجد على حصر المدينة، لان سيورها من جلد، ولا بأس بالسجود على الطبري.
قلت: والأظهر في العبارة، ان يقال: لحمتها أو سداها من جلد، إذ السيور عين الجلد، أشار إلى ذلك سلطان العلماء فيما علقه على المقنع، والظاهر أن الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.
7 - {باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب، والفضة، والزجاج، والملح، وغيرها} 4050 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (ولا تسجد على شعر - إلى أن قال -: ولا على زجاج، ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه، ولا على النحاس، ولا على الرصاص، ولا على آجر، يعني المطبوخ).
4051 / 2 - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية، قال: روى